تعريف الزكاة - حكمها وشروطها
الحمد
لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد:
فإن
الإسلام له أركان يقوم عليها، وأي شيء قد يحكم عليه من خلال أركانه قبل جزئياته،
وإن من أركان الإسلام ما يشير إلى التعاطف والتراحم بين أفراده ومعتنقيه، من تلك
الأركان الزكاة، فإنها منهج حياة، يمثل جزءاً من قانون الاقتصاد في الشريعة
الإسلامية.
تعريف الزكاة
الزكاة
لغة:
أصل الزكاة في اللغة: الطهارة، والنماء، والبركة، والمدح، وكل ذلك قد استعمل في
القرآن والحديث.
والزكاة لغة أيضا:
النماء يقال زكا الزرع إذا نما وأيضًا بمعنى التطهير كذلك بمعنى الصلاح، وشرعًا:
تمليك مال مخصوص لمستحقه بشرائط مخصوصة.
و قال تعالى: "خذ من
أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم "103"
(103ـ التوبة).
قال الله تعالى: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ
الرَّاكِعِينَ" سورة البقرة، الآية: 43.
وقال تعالى: "وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا
الزَّكَاةَ" سورة
البقرة، الآية: 83.
وقال سبحانه: "وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآَتُوا الزَّكَاةَ وَمَا
تُقَدِّمُوا لِأَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ الله إِنَّ الله بِمَا
تَعْمَلُونَ بَصِير" سورة
البقرة، الآية: 110.
وفي الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ حين
أرسله إلى اليمن: "أعلمهم أن الله افترض عليهم في أموالهم صدقة تؤخذ من
أغنيائهم.."
حكم الزكاة في الإسلام:
قد شرع
الإسلام الزكاة وجعلها فريضة من الفرائض الثالث بعد الشهادتين والصلاة لما فيها من
خير، وهي من أهم الأمور التي ركّز عليها الإسلام ومن الأمور العظيمة التي لا يمكن
التخلي عنها وإلاّ تسقط جميع مبادئ الإسلام فيها لأنّها فيها التكافل والقوّة
الإسلاميّة والكثير يجهلها ويظنها بالأمر العادي وهي الإسلام بحد ذاتهِ وهي الركن
الثالث في الإسلام.
شروط وجوب زكاة المال:
تجب في مال المُلك الذي حالَ عليه حَول هجري بعد بلوغ هذا المال النصاب، أمّا النصاب فهو خمسة وثمانون جراماً من
الذهب، أو خمسمائة وخمسة وتسعون جراماً من الفضّة، أمّا النصاب بالنسبة للأوراق
النقدية والعملات والدولار فإنّ نصابها يختلف باختلاف قيمة الذهب لكلّ وقت. مثلاً
إذا كان بحوزتنا في بداية شهر شعبان خمسة وثمانون جراماً من الذهب أو أكثر، ثمّ
بقيَ هذا المال في مُلكنا حتّى شهر شعبان من العام التالي فإنّ شرط الزكاة هنا
يكون قد تحقق، وعلينا إخراج ما يقدّر باثنين ونصف في المائة (2.5%) من قيمة المال الذي نملكه.